للشَّرِيك الثَّالِث لنا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَقِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ قَالَ الْبَائِعُ الثَّمَنُ مِائَتَانِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي مِائَةٌ وَقَالَ الشَّفِيعُ خَمْسُونَ أَوْ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ تَفُتِ الدَّارُ بِطُولِ الزَّمَانِ أَوْ هَدْمٍ أَوْ تَغَيُّرِ الْمَسَاكِنِ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُبْتَاعِ صُدِّقَ الْبَائِعُ وَيَتَرَادَّانِ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ آخُذُ بِالْمِائَتَيْنِ وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ حَتَّى يَتِمَّ الْبَيْعُ فَتَصِيرُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَهَاهُنَا عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ يُرِيدُ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ وَقَوْلُهُ بِطُولِ زَمَانٍ قَالَ بَعْضُهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ فِي الْبَيْعِ فَوْتٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ خِلَافَ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمُرَادَ طُولٌ تَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ الدَّارُ وَتَنْهَدِمُ لِضَعْفِ بِنَائِهَا وَتَخْصِيصُهُ بِتَغْيِيرِهَا بِيَدِ الْمُشْتَرِي قَالُوا لَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَلَو تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ نُظِرَ إِلَى قِيمَةِ الدَّارِ مَبْنِيَّةً وَمَهْدُومَةً وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ وَيَغْرَمُ المُشْتَرِي للْبَائِع النَّقْص من الثّمن الَّذِي أقربه فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ
فِي الْكِتَابِ لَا شُفْعَةَ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ إِلَّا بَعْدَ الْعِوَضِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْبَيْعُ قَالَ الْلَخْمِيُّ فَاتَتِ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا وَتَجِبُ قَبْلَ الثَّوَابِ وَقَبْلَ الْفَوْتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالرَّدِّ وَاخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْفَوْتِ وَقَبْلَ الثَّوَابِ نَفَاهَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَتَّى يَثْبُتَ أَوْ يَقْضِيَ بِهَا عَلَيْهِ وَيُغَرَّمَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا فَاتَ الشِّقْصَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.