فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت حرَّة على أَن مَا تكسبه لِي
(فَرْعٌ)
قَالَ إِنْ دَبَّرَهُ وَاسْتَثْنَى مَالَهُ جَوَّزَهُ مَالِكٌ كَالْعِتْقِ وَمَنَعَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَقَالَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ كَمَا يُمْنَعُ مِنِ انْتِزَاعِ مَالِ مُدَبَّرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا اسْتَثْنَاهُ فِي التَّدْبِيرِ قُوِّمٌ بِغَيْرِ مَالٍ وَحُسِبَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ فَيُقَوَّمُ الْمُدَبَّرُ دونهَا
فِي الْمُنْتَقى إِذا اخْرُج الْمُدَبَّرُ غَيْرَهُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ أَسْلَمَ إِلَيْهِ خِدْمَتَهُ لِتَعَلُّقِ التَّدْبِيرِ بِالرَّقَبَةِ وَيُقَاصُّهُ مِنْ دينه لخراجه فَإِن أدّى عِنْد سَيِّدُهُ رَجَعَ لِسَيِّدِهِ مُدَبَّرًا وَإِنْ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ رَجَعَ أَيْضًا وَإِنْ جَنَتْ حَامِلٌ عَلَى رَجُلٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَإِنْ أَسْلَمَهَا بِغَيْرِ وَلَدِهَا وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا وَخَرَجَتْ هِيَ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ اتَّبَعَتْ بَقِيَّةَ الْأَرْشِ وَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا بِالْحِصَصِ وَيُتْبَعُ مَا عَتَقَ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِي إِسْلَام مَا رق مِنْهَا اَوْ مَا فدَاه بِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ مَدِينًا بِيعَ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَمِنْهَا خَاصَّةٌ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَقُسِّمَ الْجرْح اثلاثاً ثَلَاثَة عَلَى مَا عَتَقَ وَالْبَاقِي عَلَى مَا رُقَّ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيهِ بَيْنَ إِعْطَاءِ ثُلُثَيِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَسْلَمُوهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ مَعَ الْجِنَايَةِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَيَبْدَأُ بِالْعَقْلِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْبَاقِي وَيُرَقُّ ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَالدَّيْنِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْعقل دِيَته عت لَة إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الدَّيْنِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذِمَّةِ السَّيِّدِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالْجِنَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ تَارَةً وَبِالذِّمَّةِ تَارَةً وَبِالْخِدْمَةِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.