تعالى التوفيق". ٣ - وقال في (ص/ ٧٦) ما نصُّه: "أقول: أما عمله في اليمين والشمال ووراء وأمام وفوق فحق، فأما عمله في الأسفل فغير محقق؛ إلا أن يذهب السهم في الأرض، ولعل الشيخ إنما حمله على ذلك: ذكر السفل مع العلو، واليمين مع الشمال، وإن أراد بالسفل الرمي على الاستواء فقوله [أمام] يعطي ذلك، وعذر الشيخ مبسوط لعدم مباشرته لما ألَّف فيه، وعدم اختلاطه بالعلماء المباشرين له وبالله تعالى التوفيق". ٤ - وقال في (ص/ ٧٧) ما نصُّه: "أقول: وليس هذا على ظاهره، لأنا نجزم بأن الرمي ليس بمساوٍ لفريضة الصلاة حتى تُتْرك له، وإنما المعنى: أن الوقت إذا حضر للصلاة وهم في النضال أتمُّوا وصلُّوا، فلو كان النضال وهم في آخر الوقت، فالحقُّ أنهم مخاطبون بترك النضال". ٥ - وقال في (ص/ ٧٧) ما نصّه: "أقول: وما عدده الشيخ من وجوهه العشرين يأتي عليه هذا، وهو ظاهر". ٦ - وقال في (ص/ ٨٤) ما نصُّه: "أقول: ومن حق هذا التأصيل أن يكون مقدمًا في صدر التأليف، فإنَّه مما يُبنى عليه وينقاد إليه، فاعلمه".