<<  <  ج: ص:  >  >>

رَضِيَا، وَمُبَاشَرَتُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ إنْ كَانَا مَسْتُورَي الْعَوْرَةِ وإلَّا حَرُمَ وَتَحَدُّثُهُمَا بِمَا جَرَى بَينَهُمَا وَحَرَّمَهُ عَبدِ القَادِرَ لأَنهُ مِنْ إفْشَاءِ السِّرِّ، وإِفْشَاءُ السِّرِّ حَرَامٌ وَلَا يُكرَهُ نَوْمُهُ مَعَهَا بِلَا جِمَاعٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لَهَا وَلَا نَخْرُهُمَا حَال (١) الْجِمَاعِ، قَال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالنَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (٢)، وَأَرَاهُ سَفَهًا في غَيرِ ذَلِكَ يُعَابُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلَهُ الْجَمْعُ بَينَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ لَا فِي مَسْكَنٍ أَوْ مَعَ سُرِّيَّةٍ إلا بِرِضَا الزَّوْجَاتِ وَيُقَسِّمُ لَهُنَّ إذَنْ فِي الْفِرَاشِ فَلَا يَحِلُّ أَن يَخُصَّ فِرَاشَ وَاحِدَةٍ بِالْبَيتُوتَةِ فِيهِ دُونَ فِرَاشِ الأُخْرَى.

* * *


(١) زاد في (ب): "ولا نخرهما وغنجها حال".
(٢) في (ب): "بالنخر حال الجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>