قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (٥٤٦)
قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (٥٤٧)
قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (٥٧٧)
قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
"مسائل صالح" (١٠٠٢)
قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
"مسائل صالح" (١٠٠٣)
قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١).
وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥).
"مسائل صالح" (١٠٠٤)
(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٦.(٢) سبق تخريجه.(٣) رواه عبد الرزاق ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٢).(٤) ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٢٨٠ "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٤٨ (٥٧١)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.