[كتاب الهبة]
[باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة]
أولًا: الصيغة
[١٩٤٥ - ألفاظ الهبة]
نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.
"المغني" ٧/ ٣٠٢.
ثانيًا: العاقدان
(الواهب والموهوب له) وشروط صحتهما
[١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النُّحْلُ؟
قال: إِذَا سَوى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ به للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: النحل؟
قال: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.