[كتاب الأيمان]
٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟
قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٢٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟
قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه
"مسائل الكوسج" (٣٥١٠).
قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.