[كتاب الجنائز]
[باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح]
[٦٦١ - تلقين الميت عند الموت]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٣٤)
نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.
"الإنصاف" ٦/ ١٣، "المعونة" ١/ ٢١٦
[٦٦٢ - تغميض المرأة للرجل]
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
"أحكام النساء" (٣٢)
[٦٦٣ - تغطية وجه الميت]
نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.
"الإنصاف" ٦/ ٦٠، ٦١
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣، ومسلم (٩١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.