[كتاب الوكالة]
[باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها]
[١٧٠٣ - ١ - الصيغة]
نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.
"الفروع" ٤/ ٣٤٠، "الإنصاف" ١٣/ ٤٣٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٥١
[١٧٠٤ - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟]
نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.
"المغني" ٧/ ٢٣٩
[١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل]
ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.