قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟
قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٢).
قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟
قال: لا.
"مسائل البغوي" (٥٠).
قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.
"الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.
قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.
قُلْتُ: لم؟
قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.
نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.
قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟
قال: أعوذ باللَّه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.