قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟
قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.
قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.
"مسائل الكوسج" (٣٤٨٦).
قال ابن هانئ: فالكمأة؟
قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٥).
قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة في أصول الفقه" ١٤/ ١٧٩ - ١١٨١، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٤٧
قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟
فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
قيل فالسدر؟
قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.
"التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩
نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.
"المغني" ٥/ ١٨٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.