قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم.
"مسائل أبي داود" (٨٢٥).
قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟
قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٨).
قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟
قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٢).
قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟
قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٣).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.
فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.
فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٦).
قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.