قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟
قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.
سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟
قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.
قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟
قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟
قال: هذِه واجدة الماء تغتسل.
قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟
قال: تتيمم وتصلي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.