قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٨١).
قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟
قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.
"مسائل أبي داود" (٨٥٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.
"مسائل أبي داود" (٨٥٣).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟
قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٣).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦١).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.
قُلْتُ: فإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧).
نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.