قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به.
قال: لم أسمع رواه غير شريك.
قلت: أليس هو منكر؟
قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠.
نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦، "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٩٢
نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦
نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن.
"الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٩٣
ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس.
ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به.
قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا.
ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك.
"الفروع" ٣/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ٢٨١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.