سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟
قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣)
قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم.
قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٦٤٦
قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد.
وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها.
فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥
قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت.
وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح.
وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه.
وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس.
"الانتصار" ١/ ١٩٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.