ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.
ونقل مهنا جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢
وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟
قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠
ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.
ونقل حنبل: يكره.
"الفروع" ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، "المبدع" ٤/ ٢١١
نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.
قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (١).
قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (٢).
"الفروع" ٤/ ٢٦٤
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٢ (١٤٣٦٠)، (١٤٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٤ (٢٢٢٢٠).(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧١ (١٤٣٥٤، ١٤٣٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.