قيل لأبي: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٩)
قال أحمد بن سعد الزهري: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: قال أكثر الحيض خمس عشرة.
قال أبو إبراهيم الزهري: ثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم (١).
وقال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل، وكان يحتج بهما.
"سنن الدارقطني" ١/ ٢٠٨
نقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٣
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: غاية الحيض ستة أيام إلى سبعة.
قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟
قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض يوم وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة.
ثم ذكر حديث "تحيضي في علم اللَّه ستًا أو سبعيًا".
"فتح الباري - لابن رجب" ٢/ ١٥٢
(١) رواه البيهقي ١/ ٣٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.