قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.
"مسائل صالح" (١١٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟
قال: لا، حتى تغتسل.
"مسائل أبي داود" (١٧٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.