فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك، فمن أحياها فهي له.
"مسائل صالح" (٧٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموات؟
قال: الموات: التي لا يملكها أحد.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل الأرضين موات؟
قال: أخشى ألا يكون في السواد موات.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟
قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل رجل مات وترك مالًا لا يعرف له وارث.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدَهاِقين؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يُملكها السلطان، ولا أُقطعت لأحد ينزلها.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧٣)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن أرض ليس يُعرف لها رب، فغرس رجلٌ فيها غرسًا.
فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟
فقيل له: صلح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.