نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٧٤
نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟
قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩
قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟
قال: لا.
قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟
قال: لا يعرض لها.
"الفروع" ٤/ ٥٦٩، "المبدع" ٥/ ٢٧٤، "الإنصاف" ١٦/ ١٩١، "معونة أولي النهى" ٧/ ٦٥
نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس.
ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟
قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس.
"الإنصاف" ١٦/ ١٨٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.