أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟
قال: فله مثل سهم رجل وصيته.
قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة.
وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟
قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس.
قلت: ما تقول أنت؟
قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته.
"الوقوف" (١٧٣ - ١٧٦)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟
قال: السهام عندنا على ستة.
قلت: يعطي السدس؟
قال: نعم!
أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟
قال: هو رابعهم.
"الوقوف" (١٧٨ - ١٧٩)
نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة.
"الفروع" ٤/ ٦٩٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.