قال أبو عبد اللَّه: تصلي.
قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟
قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟
قال: تصلى.
قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟
قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟
قال: تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليهما أن تعيد صلاة تلك الأيام.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠)
قال الأثرم: قيل له: فإن أحبت أن تقضيها؟
قال: لا، هذا خلاف السنة.
"الفروع" ١/ ٢٦٠، "الإنصاف" ٢/ ٣٦٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.