المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١).
"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)
قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟
قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟
قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.
"مسائل أبي داود" (١١٨٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟
قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ
"مسائل أبي داود" (١٨٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟
قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.
"مسائل أبي داود" (١١٨٣)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.
"مسائل البغوي" (٦٥)
(١) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٩٠ (١٢٣٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.