قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟
قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.
"مسائل الكوسج" (٣٢١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟
قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟
قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (١).
قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.
قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.
"مسائل الكوسج" (٣٢١١)
قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟
قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (٣٢١١)
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ (١٦٨٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٤ (٤٩٠٦ - ٤٩١١) من طرق عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.