قال ابن هانئ: وسألته عن: أمرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
"مسائل ابن هانئ" (١٠١٠)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟
قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤًا، زوجها السلطان.
قيل له: فإن أمرت رجلًا أن يزوجها؟
قال: اعفني.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٣)
قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارًّا بها، فإن العم يزوجها.
وسمعت إسحاق أيضًا وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.
"مسائل حرب" ص ٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.