قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧١)
قال ابن هانئ: قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟
قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟
قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.
قيل له: وإن زوج الجد؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
قيل له: فإن زوج الأخ؟
قال: اعفني.
قيل له: يتوارثان؟
قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب أستعفي منه.
قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟
قال: قتادة يقول: لا يتوارثان (١).
قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟
قال: نعم، قد روي عن الحسن (٢)، والقول فيه كذا، ولم يجب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٢٩ (١١٠٥٦).(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.