قال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل زوج بنته، وهي صغيرة، فلما أدركت قالت: لا أرضى.
قال: ليس لها ذلك.
قلت: فإن كانت مدركة فزوجها ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلت: فكم غاية الصغر؟
قال: تسع سنين.
قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.
وقال: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: الرجل يزوج ابنته وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
قيل: أي شيء تختار أنت؟
قال: لا تزوج الثيب ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعت أحمد مرة أخري يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها.
قلت: فإن زوجها، وقد بلغت تسع سنين وهي بكر ولم يستأمرها؟
قلت: لم يفعل.
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني: نكاح الأب ما دامت بكرًا، ويقولون: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في. . . .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.