فقال: لا يطأها وكرهه. وقال: هي أمها ولكن يستخدمها وهي أمته.
فقيل له: إن صارت إلى المرأة تستخدمها؟
قال: هي أمها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية وابنتها، فوطئ الابنة ثم أعتقها، يجوز لهذا الرجل أن يطأ الأم إذا أعتق البنت؟
فقال: لا، وكرهه ولم يرخص فيه، وتلا هذِه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣].
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٤، ١٢٨٩)
نقل عنه أحمد بن أصرم في الرجل إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟ أنها لا تحل له.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.