قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
"مسائل أبي داود" (١٢٠١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (١).
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (٢)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٩)
(١) رواه مالك ص ٣٥٣، والشافعي ٢/ ١٩٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وعبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨، ١٩٥٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦)، والدارقطني ٤/ ٦٤، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٢.وصححة الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).(٢) رواه الشافعي ٢/ ٣٩ (١٢٥)، وعبد الرزاق (١١١٤٩، ١١١٥٠، ١١١٥٣)، وسعيد ١/ ٣٥٣ (١٥٢٥، ١٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ (١٨٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.