قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.
قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟
قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.
"مسائل حرب" ص ١٦٣
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟
قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٠)
نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢
قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.
وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.
"إعلام الموقعين" ٤/ ٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.