قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي؟
قال: تطليقة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا خيّرها، واختارت نفسها. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فلا رجعة له إليها. وإذا قالت: قد اخترت نفسي، ففي واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١١٠)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: كيف؟
قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.
قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجحها؟
قال: هي أملك بنفسها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.