قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟
قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.
قيل له: فتكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.
"مسائل ابن هانئ" (١١٦١)
قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة.
قِيل: فإن كانت في دار كذا فأخرجوها؟
قال: تتحول إلى موضح آخر وتمكث فيه.
"مسائل حرب" ص ٢٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.