قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- (١)، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).
قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.
"مسائل الكوسج" (٣٠٧٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟
قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.
قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟
قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.
قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.
"مسائل الكوسج" (٣٢٢٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟
قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٢١).
(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٤٨، ١٢٥٤٩).(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١١٨ (١٦٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.