فأصَاب مِنها؟ قال: أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها.
قيل: يتصدق بها كلها؟ قال: نعم.
قال أحمد: إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أَرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتَّى يُصيبَ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه.
"مسائل الكوسج" (١٧٥١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: كلُّ مالٍ لي في سبيلِ اللَّه عز وجل أو للَّه تعالى عليَّ حجة أو ثلاثون حَجة إن كانَ كذا وكذا؟
قال: إذا كانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به.
قُلْتُ: حَجة وثلاثون حجة؟
قال: ليسَ في ثلاثين حَجة حديث.
قُلْتُ: فثلاثون أشدُّ من واحدةٍ؟
قال: فيه كفارةُ يمين.
قال إسحاق: في كلِّ هذا كفارةُ يمين مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٨).
قال صالح: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة وعليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وكل مملوك له حر؟
قال: إذا قال: ماله في المساكين، وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو يريد اليمين، فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين. وإذا قال: ماله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.