أَصْحَابِهَا كَالْوَدَائِعِ وَأَمْوَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَأَمْوَالِ الشَّرِكَةِ. النَّوْعُ الثَّانِي: الْأَمَانَاتُ الَّتِي تَسْلِيمُهَا وَاجِبٌ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمَأْجُورِ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تَرَاهَا مُفَصَّلَةً فِي الْمَادَّةِ ٦٣١ وَشَرْحِهَا (الزَّيْلَعِيّ، الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ٠ رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[ (الْمَادَّةُ ٦١٥) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ]
(الْمَادَّةُ ٦١٥) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ. وَذَلِكَ كَالْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ وَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٦٣١) . وَالْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ تَصِحُّ بِالْأَعْيَانِ أَيْضًا (الزَّيْلَعِيّ) وَسَتَأْتِي التَّفْصِيلَاتُ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٣١) . يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةِ وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ: وَذَلِكَ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْعَيْنِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (٦١٤ و ٦١٥) عِبَارَةٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْعَيْنِ وَالْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ. وَهَذَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةُ. وَيُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (٦٣١) أَنَّ الْكَفِيلَ مَجْبُورٌ فِي الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ عَلَى تَسْلِيمِهَا عَيْنًا إلَى صَاحِبِهَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً وَبَدَلِهَا إذَا اُسْتُهْلِكَتْ وَالْكَفِيلُ لَا يَخْلُصُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ فَيَكُونُ مُطَالَبًا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَإِذَا تَلِفَتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ وَهَذَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ.
[ (الْمَادَّةُ ٦١٦) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ]
(الْمَادَّةُ ٦١٦) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ.
الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ - هَذَا لَفْظٌ مَرْكَبٌ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ الْمُقَدِّمَةِ مَعْنَى الْكَفَالَةِ اللُّغَوِيُّ وَالشَّرْعِيُّ فَسَنَذْكُرُ هُنَا مَعْنَى لَفْظِ الدَّرَكِ اللُّغَوِيَّ وَالدَّرَكُ بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ مِنْ أَدْرَكْت الرَّجُلَ أَيْ لَحِقْته. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ» أَيْ مِنْ لِحَاقِ الشَّقَاءِ وَسُكُونُ الرَّاءِ لُغَةٌ. وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَتَسَلُّمِهِ إلَيْهِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَضُبِطَ مِنْ يَدِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ أَيْ كَفَالَةٌ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَضُبِطَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي. وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُحْذَفَ عِبَارَةُ (وَتَسْلِيمِهِ) لِأَنَّ قِسْمَ الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ هَذَا كَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ كَمَا عُرِّفَتْ فِي الْمَادَّةِ (٦١٤) هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ مَالٍ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالدَّرَكِ قِسْمَانِ: أَوَّلُهُمَا، تَتَحَقَّقُ ضِمْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَثَانِيهِمَا تَتَحَقَّقُ ضِمْنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ. لِذَلِكَ لَمْ تُعَدَّ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي التَّقْسِيمِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.