للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحماً، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» (١).

قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.

فعِيل

[ر]

[الجَزِير]: الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال (٢):

إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ … ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها

قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالاً وإِعظاماً.

[ل]

[الجَزِيل]: العظيم.

[و [فعيلة]، بالهاء]

[ر]

[الجَزِيرة]: واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.

وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.

وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.

وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها. و

في الحديث:

«أمر رسول اللّه بإِخراج اليهود


(١) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي، في الأم (١١٨/ ٣) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه «نهى عن بيع الحيوان باللحم» والموطأ: (البيوع): (٦٥٥/ ١)؛ وانظر البحر الزخار: (٣٣٧/ ٣)؛ ونيل الأوطار: (٣٥٧/ ٦ - ٣٥٨).
(٢) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج (جزر).