للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهاداً ومجاهدةً. و

في الحديث (١) قال علي، رحمه اللّه تعالى: «الاكتساب من حلال جهادٌ، وإِنفاقك إِياه على عيالك وأقاربك صَدَقة».

[ر]

[المجاهرة]: جاهر بالعداوة: أي بادَى.

[ل]

[المجاهلة]: جاهله: من الجهل.

[الافتعال]

[د]

[الاجتهاد]: اجتهد: بمعنى جَهَدَ، ويقال: اجتهد رأيَه، يكون لازماً ومتعدياً؛ و

في الحديث (٢): «قال النبي لمعاذ حين بعثه إِلى اليمن: بماذا تَحْكُم؟ قال: بكتاب اللّه، قال: فإِن لم تجد، قال:

فبسنة رسول اللّه (٢). قال: فإِن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، فقال : الحمد للّه الذي وفَّق رسولَ رسولهِ لما وفَّقَ رسولَه».

قال الشافعي: يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون مقلداً. قال أبو حنيفة وأصحابه: الأَوْلَى أن يكون مجتهداً، ويجوز أن يكون مقلداً.

[ر]

[الاجتهار]: اجتهر البئرَ: إِذا نقّاها، قال العَجّاج (٣):


(١) لم نهتد إليه.
(٢) انظر القول وحديثه لمعاذ عند أبي داود في الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء) رقم: (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)؛ الترمذي في الأحكام: (باب ما جاء في القاضي، كيف يقضي) رقم: (١٣٢٧ و ١٣٢٨)؛ وأحمد في مسنده: (٣٧/ ١؛ ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٠/ ٥).
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (٢١/ ٤؛ ٢١٥/ ٥)؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق: (٢٣٦/ ٣)، طبقات ابن سعد: (٥٨٣/ ٣) والطبري: (٣٢٨، ١٢١/ ٣ - ٣٣٦؛ ٦٠/ ٤)، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر: ارشاد الفحول للشوكاني: (١٧٧). - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد -.
(٣) ديوانه: (٧٩/ ١)، وهو في وصف جيشٍ، والرِّهاء: الأرض المستوية الملساء الواسعة. والجُبّ: البئر.