في الحديث (١) قال علي، رحمه اللّه تعالى:«الاكتساب من حلال جهادٌ، وإِنفاقك إِياه على عيالك وأقاربك صَدَقة».
[ر]
[المجاهرة]: جاهر بالعداوة: أي بادَى.
[ل]
[المجاهلة]: جاهله: من الجهل.
[الافتعال]
[د]
[الاجتهاد]: اجتهد: بمعنى جَهَدَ، ويقال: اجتهد رأيَه، يكون لازماً ومتعدياً؛ و
في الحديث (٢): «قال النبي ﵇ لمعاذ حين بعثه إِلى اليمن: بماذا تَحْكُم؟ قال: بكتاب اللّه، قال: فإِن لم تجد، قال:
فبسنة رسول اللّه ﷺ(٢). قال: فإِن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، فقال ﷺ: الحمد للّه الذي وفَّق رسولَ رسولهِ لما وفَّقَ رسولَه».
قال الشافعي: يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون مقلداً. قال أبو حنيفة وأصحابه: الأَوْلَى أن يكون مجتهداً، ويجوز أن يكون مقلداً.
[ر]
[الاجتهار]: اجتهر البئرَ: إِذا نقّاها، قال العَجّاج (٣):
(١) لم نهتد إليه. (٢) انظر القول وحديثه ﷺ لمعاذ عند أبي داود في الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء) رقم: (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)؛ الترمذي في الأحكام: (باب ما جاء في القاضي، كيف يقضي) رقم: (١٣٢٧ و ١٣٢٨)؛ وأحمد في مسنده: (٣٧/ ١؛ ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٠/ ٥). وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (٢١/ ٤؛ ٢١٥/ ٥)؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق: (٢٣٦/ ٣)، طبقات ابن سعد: (٥٨٣/ ٣) والطبري: (٣٢٨، ١٢١/ ٣ - ٣٣٦؛ ٦٠/ ٤)، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر: ارشاد الفحول للشوكاني: (١٧٧). - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد -. (٣) ديوانه: (٧٩/ ١)، وهو في وصف جيشٍ، والرِّهاء: الأرض المستوية الملساء الواسعة. والجُبّ: البئر.