[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّه ﷿، و
في الحديث (١): قال النبي ﵇«لا صَدَقة وذو رحم محتاج» ولا يجوز الرجوع في الصدقة.
والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّه تعالى:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢). و
في الحديث (٣): قال النبي ﵇:
«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:
تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.
***
و [فَعُلَة]، بضم العين
[ق]
[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن
(١) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة (صلة الرحم) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: صلة الرحم، رقم (١٦٨٩) بمعناه وبدون لفظ الشاهد، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجه: (في الصدقات) باب: الرجوع في الصدقة، رقم (٢٣٩٠ و ٢٣٩١) وانظر الأم: (٢٨/ ٢) والبحر الزخار: (١٧٥/ ٢). (٢) سورة التوبة: ١٠٣/ ٩ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. (٣) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) ومالك في الموطأ من قول عمر ﵁ في الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى (٢٥١/ ١) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم (باب زكاة مال اليتيم): (٣٠/ ٢ - ٣٢).