للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فَعَلة]، بالهاء

[ف]

[الصَّدَفة]: واحدة الصَّدَف.

[ق]

[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّه ﷿، و

في الحديث (١): قال النبي «لا صَدَقة وذو رحم محتاج» ولا يجوز الرجوع في الصدقة.

والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّه تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢). و

في الحديث (٣): قال النبي :

«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».

قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:

تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.

***

و [فَعُلَة]، بضم العين

[ق]

[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن


(١) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة (صلة الرحم) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: صلة الرحم، رقم (١٦٨٩) بمعناه وبدون لفظ الشاهد، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجه: (في الصدقات) باب: الرجوع في الصدقة، رقم (٢٣٩٠ و ٢٣٩١) وانظر الأم: (٢٨/ ٢) والبحر الزخار: (١٧٥/ ٢).
(٢) سورة التوبة: ١٠٣/ ٩ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
(٣) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) ومالك في الموطأ من قول عمر في الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى (٢٥١/ ١) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم (باب زكاة مال اليتيم): (٣٠/ ٢ - ٣٢).