للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: الطعام: البُرُّ خاصة، واحتج

بحديث (١) أبي سعيدٍ: «كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير».

وقد يكون الماء طعاماً لأنه يذاق ويطعم،

قال (٢) النبي في زمزم: «إنها طعامُ طُعْمٍ وشِفاءُ سُقْمٍ».

***

فَعُوْل

[م]

[الطَّعُوْم]: قال بعضهم: شاة طَعُوْم:

إذا كان فيها بعض السِّمَن.

***


(١) من حديثه أخرجه البخاري في صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (١٤٣٥) ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين … ، رقم (٩٨٥). وفيه: وقال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول اللّه أبداً ما عشتُ» وانظر الفائق: (٦٢/ ٢).
(٢) قوله في زمزم. أخرجه أحمد في مسنده: (١٧٥/ ٥) وأوله «إنها مباركة وإنّها طعام طُعْم … »؛ وانظر الفائق: (٣٦٢/ ٢).