ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.
[ل]
[الغِلّ]: الحقد، قال اللّه تعالى:
﴿وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ (١).
***
و [فِعْلة]، بالهاء
[ر]
[الغِرَّة]: الغفلة.
وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.
***
فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين
[ب]
[الغَبَب]: للبقر ونحوها:
معروف (٢).
[ر]
[الغَرَر]: الخطر، و
في الحديث (٣):
«نهى النبي ﵇ عن بيع الغَرَر».
قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.
قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
[ل]
[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال
(١) سورة الأعراف: ٤٣/ ٧. (٢) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية. (٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (٣٣٧٦) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم (١٢٣٠).