وغالى باللحم وغالى اللحم: إذا اشتراه بثمن غالٍ، قال (١):
نُغالي اللحم للأضياف نيئا … ونُرخصه إذا نضج القدور
[و]
في الحديث عن عمر ﵀:«لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمةً في الدنيا أو تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها رسول اللّه» قال أبو حنيفة وزفر ومالك والليث ومن وافقهم: يجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت. قال أبو حنيفة وزفر ومن وافقهما: وكذلك إذا زوّج ابنه الصغير امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز ذلك في البنت ولا الابن.
***
[الافتعال]
[ف]
[الاغتلاف]: اغتلف بالغالية.
[م]
[الاغتلام]: اغتلم الفحلُ: إذا هاج من شهوة الضراب.
[ي]
[الاغتلاء]: البعير يغتلي في سيره:
أي يسرع.
***
[الاستفعال]
[ظ]
[الاستغلاظ]: استغلظ: أي غلظ، قال
(١) البيت دون عزو في اللسان (غلا) وروايته « … القَدِير» بدل « … القدور»، والقدير: المطبوخ.