للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و]

[المغالاة]: غالى بالسهم غلاءً ومغالاة:

إذا رمى به أقصى الغاية.

وغالى باللحم وغالى اللحم: إذا اشتراه بثمن غالٍ، قال (١):

نُغالي اللحم للأضياف نيئا … ونُرخصه إذا نضج القدور

[و]

في الحديث عن عمر : «لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمةً في الدنيا أو تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها رسول اللّه» قال أبو حنيفة وزفر ومالك والليث ومن وافقهم: يجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت. قال أبو حنيفة وزفر ومن وافقهما: وكذلك إذا زوّج ابنه الصغير امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز ذلك في البنت ولا الابن.

***

[الافتعال]

[ف]

[الاغتلاف]: اغتلف بالغالية.

[م]

[الاغتلام]: اغتلم الفحلُ: إذا هاج من شهوة الضراب.

[ي]

[الاغتلاء]: البعير يغتلي في سيره:

أي يسرع.

***

[الاستفعال]

[ظ]

[الاستغلاظ]: استغلظ: أي غلظ، قال


(١) البيت دون عزو في اللسان (غلا) وروايته
« … القَدِير»
بدل
« … القدور»،
والقدير: المطبوخ.