للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام حتى تكلم أيديهم وأرجلهم.

و

في حديث (١) آخر: «إن أول ما يبيّن عن أحدكم لَفَخْذُهُ ويده».

[ي]

[التفدية]: فَدّاه: إذا قال له: فديتك.

***

المفاعَلة

[ي]

[المفاداة]: فاداه وفدّاه بمعنى، قال اللّه تعالى: ﴿تُفادُوهُمْ﴾، و

في الحديث:

«قال عمر: أسرت ثقيف رجلين من المسلمين، وأسر أصحاب النبي رجلاً من بني صعصعة ففاداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف». قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز مفاداة أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. قال الشافعي: ويجوز مفاداتهم بالمال. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز.

***

[الافتعال]

[ي]

[الافتداء]: افتدى منه بكذا، قال اللّه تعالى: ﴿فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢): أي افتدت به نفسها من الصداق. قال عطاء والزهري: تفتدي نفسها ببعض الصداق أو بالصداق كله من غير زيادة عليه، وهو قول الحسن وابن المسيب ومالك وداوود وإسحق. وقال الشعبي: تفتدي نفسها ببعض صداقها، ولا يجوز بكله إذا دخل بها حتى يبقى منه ليكون الباقي بدلاً من استمتاعه. و

قال عمر وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٥) والطبراني في معجمه الكبير (٤٠٨/ ١٩ و ٤٠٩).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩/ ٢.