للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة؛ فقال: أبو حنيفة ومن وافقه: لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلاّ بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي: يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه، وعنده وعند من وافقه: أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.

[ط]

[الفِراط]: يقال: الماء الفِراط: الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.

[و]

[الفِراء]: جمع فروٍ.

[همزة]

[الفِراء]،

مهموز: جمع فَرَأ.

***

و [فِعَالة]، بالهاء

[س]

[الفِراسة]: الاسم من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه.

قال (١) النبي : «اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه».

***

فَعُوْل

[ك]

[الفروك]: امرأة فروك: أي فارك.

***


(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر، رقم (٣١٢٥).