بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة؛ فقال: أبو حنيفة ومن وافقه: لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلاّ بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي: يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه، وعنده وعند من وافقه: أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.
[ط]
[الفِراط]: يقال: الماء الفِراط: الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.
[و]
[الفِراء]: جمع فروٍ.
[همزة]
[الفِراء]،
مهموز: جمع فَرَأ.
***
و [فِعَالة]، بالهاء
[س]
[الفِراسة]: الاسم من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه.
قال (١) النبي ﷺ: «اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه».
***
فَعُوْل
[ك]
[الفروك]: امرأة فروك: أي فارك.
***
(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر، رقم (٣١٢٥).