في الحديث (٢) عن النبي ﵇: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان».
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى تتيقّن بَيْنونتها منه بموتٍ أو طلاق. وهو محكيٌّ عن عليٍ رضي اللّه تعالى عنه، وقال مالك: تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتتزوج، وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي. ويروى عن أبي حنيفة أنها تتربص العمر الطبيعي الذي جرت به العادة، وهو مئة وعشرون سنة.
[ر]
[فَقَر] الدابةَ: إذا أدبر ظهره حتى خرجت فَقاره.
وفَقَر الخرز: إذا ثقبه.
وفقر أنفَ البعير: إذا حزّزه بحديدة ثم وضع على موضع الحز وترا ملويّا ليذلّه ويروضه.
وفَقَرَتْه الفاقرة: أي أصابته الداهية.
(١) سورة البقرة: ٦٩/ ٢. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣١٢/ ٣).