(١) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وابن عباس في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض … ، رقم (٢٠٢٨) ومسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٧). (٢) لم نجده بهذا اللفظ، وانظر: الحديث الذي قبله والذي بعده. (٣) أخرجه أبو داود من حديث حكيم بن حزام ﵁ في الإجارة، باب: الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣) والترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢) والنسائي في البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع (٢٨٩/ ٧). (٤) سورة البقرة: ٢٤٥/ ٢. (٥) سورة الفرقان: ٤٦/ ٢٥.