ومن ذلك قيل في تأويل الرؤيا: إن الرمي بالحجارة ونحوها كلامٌ يصيب المرميَّ، أو نظيره من الرامي أو نظيره.
و
في الحديث عن علي رضي اللّه تعالى عنه:«من مات من حد الزنى والقذف فلا دية له، وكتابُ اللّه قَتَله». وبهذا قال جمهور الفقهاء. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: وكذلك من مات من التعزير. وقال الشافعي: يضمن إن مات من التعزير. واختلفوا في موته من حدِّ شُرب الخمر، فمنهم من قال: دِيَتُه في بيت المال، ومنهم من قال: ديته على عاقلة الإمام. وعند أبي حنيفة: لا يلزم الإمامَ شيء.