للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وافقهم: للحرة يومان وللأمة يوم. وقال:

مالك: تجب التسوية بينهن) (١).

***

فعِل، بالكسر، يفعَل، بالفتح

[ح]

[قَسِح]: القَسَح: اليُبْس، يقال: رمح قاسح: أي شديد صلب.

[ط]

[قَسِط]: يقال: إن القَسَط اعوجاج الرجلين خلاف الفحج، والنعت: أقسط وقسطاء.

***

فعُل، يفعُل، بالضم

[ب]

[قَسُب] قسوبة: أي اشتد وصلب.

***

[الزيادة]

[الإفعال]

[ط]

[الإقساط]: أقسط: إذا عدل، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا (فِي اَلْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (٢):

قالت عائشة: معناه: ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حلّ لكم من غيرهن من النساء. و

قيل معناه:

إن خفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألاّ تعدلوا في النساء. وقيل: معناه:

إن خفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى فخافوا الزنا وانكحوا. وقيل: إنهم كانوا يكثرون النكاح بغير عدد فتكثرُ مؤونة الواحد منهم وزوجاته ويقلّ ماله فيأخذ مما عند من مال اليتيم.


(١) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٢) النساء: ٣/ ٤ وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ط ٢): (٧٢).