للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فِعَال]، بالكسر

[ع]

[القِناع]: ما يتقنع به، (قال عنترة (١):

إن تُغْدِ في دوني القناع فإنني … طب بأخذ الفارس المستلئم) (٢)

و

في الحديث عن النبي :

«من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهرُ كاملاً» (٣). (قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهم: تستحق المرأة كمال المهر بخلوة الزوج بها على وجه لا مانع له من الوطأ.

وقال الشافعي في قوله الآخر: كمال المهر لا يستقر بالخلوة) (٢).

والقِناع: الطبق يؤكل عليه الطعام، و

في الحديث (٤): «أتي النبي بقناع من رطب وأَجْرٍ زُغْبٍ من القثاء».

***

فَعُول

[ط]

[القنوط]: الكثير القنط، قال اللّه تعالى: ﴿فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ﴾ (٥).

[ع]

[القنوع]: الكثير القناعة.

***

فَعِيل

[ب]

[القنيب]: الجماعة من الناس.


(١) من معلقته في ديوانه؛ شرح ابن النحاس: (٢٤/ ٢).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٣) أخرجه البيهقي في سننه: (٢٥٦/ ٧) وانظر قولي الشافعي في الأم (كتاب الصداق) (٦٢/ ٥ - ٦٧) والبحر الزخار: (٦٠/ ٣).
(٤) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أحمد في مسنده: (٢٦٩، ١٢٥/ ٣).
(٥) ﴿وَإِنْ مَسَّهُ اَلشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ﴾ (فصِّلت: ٤٩/ ٤١).