إن تُغْدِ في دوني القناع فإنني … طب بأخذ الفارس المستلئم) (٢)
و
في الحديث عن النبي ﵇:
«من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهرُ كاملاً»(٣). (قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهم: تستحق المرأة كمال المهر بخلوة الزوج بها على وجه لا مانع له من الوطأ.
وقال الشافعي في قوله الآخر: كمال المهر لا يستقر بالخلوة) (٢).
والقِناع: الطبق يؤكل عليه الطعام، و
في الحديث (٤): «أتي النبي ﵇ بقناع من رطب وأَجْرٍ زُغْبٍ من القثاء».
***
فَعُول
[ط]
[القنوط]: الكثير القنط، قال اللّه تعالى: ﴿فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ﴾ (٥).
[ع]
[القنوع]: الكثير القناعة.
***
فَعِيل
[ب]
[القنيب]: الجماعة من الناس.
(١) من معلقته في ديوانه؛ شرح ابن النحاس: (٢٤/ ٢). (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٣) أخرجه البيهقي في سننه: (٢٥٦/ ٧) وانظر قولي الشافعي في الأم (كتاب الصداق) (٦٢/ ٥ - ٦٧) والبحر الزخار: (٦٠/ ٣). (٤) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أحمد في مسنده: (٢٦٩، ١٢٥/ ٣). (٥) ﴿وَإِنْ مَسَّهُ اَلشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ﴾ (فصِّلت: ٤٩/ ٤١).