(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول. و
قال زيد بن علي ومالك:
هي بيع. وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:
إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.
واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.
ويقال) (٢): أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.
[التفعيل]
[ح]
[التقييح]: قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.
[د]
[التقييد]: قَيَّده: إذا شده بالقيد.
وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.
وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ، (و
في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:
أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:
وجهي من وجهكِ حرام»: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) (٢).
(١) الحديث في النهاية لابن الأثير: (١٣٤/ ٤)، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد: (٢٤٩) وفيه قوله أيضا، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة، باب: فضل الإقالة، رقم: (٣٤٦٠)؛ والأم: (٤/ ٤). (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وحديث عائشة في غريب الحديث: (٣٦٠/ ٢)؛ النهاية لابن الأثير: (١٣٠/ ٤).